تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
عقوبات رادعة
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذهب الذهب أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.