بالقانون.. عقوبة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عقوبة توصيل الكهرباء قانون الكهرباء الأفراد الجهات التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
نص قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات والغرامات الرادعة للمخالفات المرورية، بما يضمن سلامة الجميع على الطرق سواء ركاب أو مارة أو قائدي سيارات، بما في ذلك عقوبات خاصة بالتلاعب في السيارات أو إحداث أي تغييرات غير قانونية بها، بما في ذلك اللوحات المعدنية.
مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنيةوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، تفاصيل مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد، قائلًا إنَّ القانون يحرص على حماية الجميع من أي تلاعب أو أعمال مخالفة تنتج عن تغيير ألوان اللوحات المعدنية، لذلك نص على عقوبة صارمة في هذا الأمر.
قانون المرور الجديدوقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ قانون المرور الجديد يعاقب على تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية بالحبس أو الغرامة مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادتين رقم 74 مكررا 2 و75.
وأضاف أنَّ قانون المرور الجديد يعاقب أيضًا على تغيير العلامات التأمينية للوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بالطمس أو الإضافة، بنفس العقوبة السابقة.