حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء عقوبة توصيل الكهرباء قانون الكهرباء الأفراد الجهات التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على القانون رقم من قانون

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.

مقالات مشابهة

  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • حدث في 8 ساعات| تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
  • الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية