تعاون بين «الأشغال» و«نفط الكويت» لتوفير المياه المعالجة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت وزارة الأشغال العامة مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت لإمداد مناطق عمليات الشركة بالمياه المعالجة رباعيا من محطة ضخ (كبد – وفرة) في منطقة كبد.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي في تصريح صحافي إن هذه المذكرة ستعزز من سبل التعاون مع الجهات الأخرى بما يخدم الدولة في شتى النواحي ويدفع باتجاه تعزيز سبل التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت عيسى المراغي في تصريح مماثل عن شكره لوزارة الأشغال لتعاونها وتنظيمها هذا الاجتماع الذي يعد تكملة لاجتماعات سابقة هدفت الى تعزيز الشراكة لرفع التنمية الاقتصادية والبشرية.
وذكر المراغي أن «الأشغال» و«نفط الكويت» أخذتا على عاتقيهما هذا المشروع الذي سيساعد الشركة على التشغيل واستدامة المشاريع التي تصب في مصلحة الدولة، مؤكدا أن التعاون مستمر بما يخدم تطلعات الجانبين وينعكس إيجابيا على تنفيذ المشاريع المستقبلة والتنموية في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: نفط الکویت
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.