بعد إقراره.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم القوانين التي أقرها البرلمان، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري:
١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
٢ - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
٣ - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
٤ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
٦- النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة تنظيم العامة للنقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري المركزي للتنظيم النقل النهري الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.