تصل لـ "الحبس" ما عقوبة النصاب وخائن الأمانة طبقا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يعاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة النصاب وخيانة الأمانة في كالآتي:
المادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة 343
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندًا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة النصب الحبس والغرامة السجن لا تتجاوز مدة لا أو غیر
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .