تصل لـ "الحبس" ما عقوبة النصاب وخائن الأمانة طبقا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يعاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة النصاب وخيانة الأمانة في كالآتي:
المادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة 343
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندًا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة النصب الحبس والغرامة السجن لا تتجاوز مدة لا أو غیر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير حسابات الفيسبوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك.
عقوبة تزوير حسابات “الفيسبوك”نصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
العلاج الروحاني .. القبض على دجالي الفيسبوك تطلب أموالا.. صفحة مزيفة تنتحل شخصية وزير التعليم الأسبق على فيسبوك رسالة غامضة من فرج عامر لـ متابعيه عبر فيسبوك عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك في مصر.. ماذا حدث؟وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.