عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، على جريمة إلقاء القمامة في الشوارع، وفرز المخلفات البلدية يعرضك للغرامة 100 ألف جنيه.

ونص القانون، في المادة 71، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظيم وإدارة المخلفات إلقاء القمامة فرز المخلفات المخلفات غير الخطرة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة ( 7مليون جنيه).

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
  • ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه
  • وزيرة البيئة تبدأ زيارتها لمحافظة قنا بتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه
  • وزيرة البيئة تتفقد إنشاء مصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بقوص بتكلفة 288 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
  • تعليم قنا تكرم طفلة لقيامها بتسليم مبلغ 70 ألف جنيه عثرت عليها
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • 10 % لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون.. تفاصيل
  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون