بعد البرلمان .. مجلس المستشارين ينهي ملف الأساتذة المتعاقدين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشارين اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، إن هذا النص التشريعي "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية".
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وكذا في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأفاد الوزير بأن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، مشيرا إلى أن مضمون هذا المرسوم "أصـبح متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".
وينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من "موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها"، وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"الموظفين في وضعية إلحاق".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
كتب- نشأت علي:
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، على أن تتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدًا الأحد .
وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يحقق العديد من المكاسب للعاملين بالقطاع الخاص ويحافظ على حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق صاحب العمل.
وجاء أبرز مكتسبات القانون على النحو التالي:
حدد القانون سن المعاش للعامل بألا تقل سن التقاعد عن 60 سنة، ونص المادة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة، كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد بمدة لا تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويُشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًّا ليصبح 62 عامًا في سنة 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًّا.
ونص مشروع القانون على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ومنح القانون إجازة أبوة يومًا واحدًا حال ولادة طفل للعامل، ونص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أن يحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يومًا في العام، قابلة للزيادة.
وألغى القانون الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص باستمارة 6، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
اقرأ أيضًا:
الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة
محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد مجلس النواب القطاع الخاصتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 11 الرطوبة: 34% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك