مهم من إدارة السير لمالكي المركبات العمومية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية
دعت إدارة السير المركزية، مالكي المركبات العمومية على التحقق من صلاحية العاملين عليها، لتجنب الإجراءات القانونية.
وأهابت إدارة السير بمالكي المركبات العمومية بضرورة التحقق من صلاحية العاملين على مركباتهم، مطالبة إياهم بالتأكد من حيازتهم لرخصة قيادة تؤهلهم قانونياً للقيادة.
يأتي ذلك بهدف تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتضمن حجز المركبة لمدة 14 يومًا بحق المخالفين.
وتنص المادة 27 في قانون السير على أن قيادة مركبة عمومية برخصة الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة لفترة 14 يوماً.
تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الإدارة لتحسين سلامة الطرق وضمان أمان المركبات العمومية، حيث تعتبر الرخصة القانونية شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إدارة السير المركزية قانون السير التاكسي التاكسي الأصفر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .