بعد موافقة النواب| أهداف قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.. والتعديلات الواردة بشأنه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق العامة المرافق العامة مجلس النواب الجلسة العامة تأمين وحماية المنشآت العامة حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت والمرافق العامة مهام القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.