بعد موافقة النواب| أهداف قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.. والتعديلات الواردة بشأنه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق العامة المرافق العامة مجلس النواب الجلسة العامة تأمين وحماية المنشآت العامة حمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت والمرافق العامة مهام القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية، لجلسة 18 مايو المقبل، للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
مشاركة