بعد واقعة التعدي على طبيب المطرية.. اعرف عقوبة المتورطين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعدى مدير بنك على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .
تبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في بنك شهير ومقيم نصر اول ، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف.
وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين زوجه المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.
تم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
الاعتداء بدون ضربنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت
عقوبة تخريب المنشآت
نصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، و يحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطرية مدير بنك الموظفين العموميين الإعتداء بالضرب مدة لا تزید على تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".