استخراج رخصة قيادة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استخراج رخصة قيادة 2024.. حددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة 2024 للمواطنين الراغبين في الحصول عليها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص استخراج رخصة القيادة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- الذهاب إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة.
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
- إجراء اختبار شفوي فى قواعد المرور وآدابه.
- إجراء اختبار عملي على القيادة.
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
- المؤهل الدراسي بالإضافة إلى صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي.
- نموذج الاختبار الشفوي.
- نموذج الاختبار العملي.
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
- إجراء تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة.
1- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.
2- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.
3- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.
4- إحضار 4 صور شخصية حديثة مقاس (4*6) بخلفية بيضاء.
5- إحضار صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.
6- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.
7- اجتياز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.
اقرأ أيضاًوانت في البيت.. خطوات تجديد رخصة القيادة «أون لاين»
تجنبا للغرامة.. الأوراق المطلوبة ومصاريف تجديد رخصة القيادة
550 جنيه ضريبة.. رسوم تجديد رخصة القيادة والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خاصة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة رخصة القيادة رخصة القيادة الخاصة رخصة قيادة طريقة استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قیادة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.