مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40% دون تغيير، وذلك عقب قرار مشابه من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد المركزي الإماراتي، أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
وقرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.
كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة، في حين يرتبط الدرهم الإماراتي بسعر صرف ثابت بالدولار الأمريكي، عند 3.67 درهم للدولار الواحد.
وكشف مصرف الإمارات المركزي في بيان سابق، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في سبتمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نموًا بنسبة 1.4% مرتفعًا من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التسهيلات الائتمانية الإماراتي الفيدرالي الامريكي تریلیون درهم فی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.