تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد، من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات  التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حيث تم اليوم الأربعاء، إزالة ٢٧ حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٦٣٩٢م.

و كانت الإزالات عبارة  ١٦ حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة ٤٨٠٨ م عبارة عن أسوار و مباني أراضي ولاية المحافظة.

و٨ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الأوقاف، على مساحة ١٤٩٠م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

كما تم إزالة حالتي تعدٍّ على أراضي أملاك هيئة الطرق والكباري على مساحة ٧٤ م عبارة عن أسوار.

وكذلك إزالة حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الإصلاح الزراعي على مساحة ٢٠ م، وذلك في خامس أيام انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.  

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حملة إزالة تعدى الاسماعيليه اراضى

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2028 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

 كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، إذ يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ 20 ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لإزالة منتجع سياحي على مساحة 4 آلاف متر بالدقهلية
  • محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان إزالة تعدي لإقامة منتجع سياحي على 4000 متر أراضي زراعية بأجا
  • محافظ المنيا يشدد على إزالة التعديات والإشغالات وقطع التيار الكهربائى عن أبراج سكنية مخالفة بملوى
  • قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • حي شرق يشن حملات لإزالة التعديات على الطريق بالإسكندرية
  • أبوالنصر: إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء
  • وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 119 فدانا بالفشن وبني مزار الجديدتين
  • وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة التعديات بمدينتي الفشن وبني مزار الجديدتين
  • وزير الإسكان يصدر قرارين بإزالة التعديات على 119 فدانا بالفشن وبني مزار الجديدتين
  • وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة التعديات على مساحة 119 فدانا