«التضامن الاجتماعي»: مبادرة «كريمي النسب» تستهدف الفئة من 18 إلى 25 عاما
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق مشروع مودة كان في مارس 2014 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.
حالات الطلاق تحدث في وقت مبكروأضافت «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، أن الوزارة بدأت تدرس أسباب الطلاق استنادا على النشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي رصدت أن مصر تشهد ارتفاعا في حالات الطلاق المبكر، حيث تم رصد أن 15% من حالات الطلاق كانت خلال السنة الأولى للزواج في 2018 بالإضافة إلى 38% من فترة 3 إلى 5 سنوات بعد الزواج.
وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في وضع برنامج لمبادرة «كريمي النسب» المنبثقة من مشروع «مودة» وتستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، حيث يوضح المؤشر أن اختيار الشباب للزواج كان على أسس غير سليمة، مضيفة أنه لا يوجد أي شروط للانضمام للمشروع والتدريب، ويتم التواصل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع أو أقرب مديرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الخبراء يتابعون مدى نجاح التدريب للشباب من خلال إعطائهم بعض الاختبارات والأسئلة قبل التدريب ومن ثَمّ عرض نفس الأسئلة بعد التدريب لمعرفة مدى اكتساب المتدرب للمعلومات واستفادته من التدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي زواج أسباب الطلاق الطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي كريمي النسب مودة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.