محافظ بني سويف يستمع لطلب أسرة للمساعدة ويكلف مكتبه بالمتابعة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية اليوم ،لسماع شكوى إحدى الأُسر، والتي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية للأسرة أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة ، و نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.
وكلف المحافظ مكتبه باستلام كافة الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفهم من حصولهم على تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم ، بجانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبهم في حدود المتاح من إمكانات
تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قام اليوم بجولة موسعة لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف ،والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف تسهيلات معيشية مسكن ذوى الهمم تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من الحصول على إجازة 6 أكتوبر.. تعويضات مالية «اليوم بيومين»
يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، غدا الأحد 6 أكتوبر على إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكن قوانين العمل المعمول بها في البلاد، أجازت للقطاعين الحكومي والخاص استثناء بعض الفئات من قرار رئيس الوزراء بالإجازة، وذلك لطبيعة ظروف العمل وخدمة المواطنين، مقابل تعويضهم ماليا، أو تعويضهم بمنحهم يوم إجازة بديلا.
تفاصيل الفئات المستثناة من إجازة 6 أكتوبر« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، ما نصت عليه مواد قوانين العمل، وتفاصيل عن الفئات المستثناة من قرار رئيس مجلس الوزراء، الحصول على إجازة 6 أكتوبر، غدا الأحد.
بالنسبة لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، فقد نصت المادة (47) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق، أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
إجازة 6 أكتوبر لموظفي القطاع الخاص..يجوز تشغليهمأما موظفو القطاع الخاص، فتنص المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
7 فئات لا تحصل على إجازة 6 أكتوبرومن بين الفئات التي تجيز القوانين عملها يوم إجازة 6 أكتوبر، عمال المخابز، عمال هيئات النظافة بالقاهرة والمحافظات، عمال مياه الشرب والصرف الصحي، موظفو وعمال مراكز تقديم الخدمات بالوحدات المحلية والأحياء، عمال طوارئ وزارة الكهرباء، أطقم الأطباء والتمريض والعاملون بالمستفيات الحكومية، بالإضافة إلى أطقم الإسعاف.