تسعى الدولة المصرية جاهدة في ردع المتعدين على الاراضي الزراعية لما تسببه هذه الظاهرة في انخفاض في المساحات المزروعة، بما يهدد الأمن الغذائي.

عقوبات موجودة بالقانون الأصلي

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.


عقوبات جديدة

وافق مجلس النواب، في آخر عام 2022، نهائيًا، على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وعاقب التعديلات الجديدة كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونصت المادة 152 من القانون الحالي، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.


وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأراضى الزراعية العقوبات قانون العقوبات المساحات المزروعة مجلس النواب النواب ألف جنیه ولا تزید لا تزید على

إقرأ أيضاً:

الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان

تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.

حيث أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة، وليس من الطب أو الدين.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.

وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.

وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك. الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اقرأ أيضاًهيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير

مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

مقالات مشابهة

  • هل يتم تطبيق عقوبات «المادة 52» بشأن قرار الزمالك بالانسحاب؟.. تامر عبد الحميد يجيب
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • هل يتم تطبيق عقوبات المادة 52 بشأن قرار الزمالك بالانسحاب؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • «الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تدين ترويج أحد الوافدين للجريمة
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات