ذهب وعملات أجنبية.. حبس عاطل لسرقة شقة سكنية في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة سكنية في أكتوبر.
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع عاطل، لسرقة مصوغات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة سكنية في أكتوبر.
القبض على عاطلضبط (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) لإرتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه سيىء النية أمكن ضبطهم (عاطل، مالك محل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مالك محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول)، وبحوزتهم (كمية من المصوغات الذهبية – جهاز أى باد – مبالغ مالية "عملات أجنبية")، وبإستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هواتف محمولة التحقيقات شقة سكنية الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة أكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة