دراسة أميركية تتوصل إلى علاج جديد واعد لمرض شاركو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توصلت دراسة أميركية أجريت على الفئران إلى علاج جديد واعد ضد مرض شاركو القاتل الذي لا توجد علاجات فعّالة معروفة له حتى اليوم.
ويصيب هذا المرض المسمى أيضا بالتصلب الجانبي الضموري نحو 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، ويتسبب بشلل تدريجي للعضلات، مما يُجبر المريض على لزوم منزله، ويتسبب بوفاته بعد أقل من 5 سنوات على الإصابة.
وفي الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس بايولدجي" العلمية، أشار فريق من الباحثين إلى أنهم درسوا طريقةً لاستهداف وتثبيت البروتين الذي يحمي الخلايا من العناصر السامة المتأتية من الأطعمة أو من استنشاق الأكسجين.
وفي كثير من الحالات، تكون الطفرات الوراثية في الجين الذي ينتج البروتين المعني هي العامل المسبب لمرض شاركو. لكن هذه الطفرات يمكن أن تحدث أيضا حتى من دون وجود تاريخ عائلي مرتبط بالمرض.
وتؤدي الطفرات في هذا الجين المسمى "سود 1" (SOD1)، إلى خلل في عملية تركيب البروتين مما يمنعه من إنجاز دوره ويعطل الآلية الخلوية بالمعنى الواسع، مما يتسبب بظهور تكتل من البروتينات مرتبطة بأمراض أخرى بينها مرضا الزهايمر وباركنسون.
وأوضح المسؤول عن الدراسة جيفري أغار الذي اكتشف هذه الأداة واختبرها مع فريقه بعد 12 عاما من البحوث، أن العلاج الجديد هو "مثبت جزيئي" يعمل كـ"قِطبة" ويجبر البروتين على البقاء في هيئته الصحيحة.
وجرى اختبار الجزيء على فئران عُدّلت وراثيا لتصبح قابلة لتحمل المرض. ووجد الباحثون أنها لم تستعد وظائف البروتين فحسب، بل أوقفت حدوث أي آثار سامة ثانوية.
وأُثبتت فعالية الجزيء على جرذان وكلاب أيضا، ونجح في جعل 90% من بروتينات "سود1" في خلايا الدم و60 إلى 70% الموجودة في خلايا الدماغ، ثابتة.
ويأمل الباحثون في الحصول على موافقة لإنجاز تجارب سريرية على البشر.
ورغم عدم توافر علاج فعّال لحماية الأعصاب لدى مختلف المرضى، فقد أصدرت السلطات الأميركية في أبريل/نيسان 2023 موافقة مسبقة على بيع دواء "كلسودي" (من مختبرات "بيوجين") الذي يستهدف أشكالا معينة من المرض فقط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة