تساءل عدد من المواطنين عن أهمية إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك خصوصا بعد  مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من تيسيرات استيراد السيارات تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤.

 

أهداف مشروع قانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج 

ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وجاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وجاءت المادة الأولى استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

وحددت المادة الثانية  الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد ،و أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل ، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

وأشترطت المادة الثالثة  في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أما المادة الرابعة نصت على يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها

وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.

وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ، بدون عائد.

وأجازت المادة الخامسة  للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

أما المادة السادسة نصت على أنه لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

واعتبرت المادة السابعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تدخل ضمن جرائم التهريب حيث نصت المادة على أن تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

ونصت المادة الثامنة أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

واشترطت المادة التاسعة انه للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من هذا القانون المنصوص علیها فی الخارج من تاریخ سنوات من

إقرأ أيضاً:

الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الإذاعة المصرية في يومها العالمي.. منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة»، إذ تتعلق بالأذهان العديد من الجمل والعبارات المرتبطة بالإذاعة مثل "كلمتين وبس" للفنان الراحل فؤاد المهندس وأغنية بالسلامة يا حبيبي بالسلامة التي كانت تذاع صباح كل يوم. 
وعلق بالأذهان أيضا برنامج الأطفال الأشهر "أبلة فضيلة" لتكون جزءً من أجيال كاملة ارتبطت بالإذاعة كمصدر للمعلومة والتعلم. 


ويحتفل باليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنته منظمة يونيسكو في عام 2011 بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 14 يناير عام 2013. 


فكرة الإذاعة بدأت في مطلع القرن العشرين بمحاولات مختلفة، وكان لعام 1906 محاولات من مبتكرين عديدين لكن لم تصل إلى حد وجود إذاعة أو محطة إذاعية، وفي عام 1920 دُشنت إذاعة KDKA بشكل رسمي كأول إذاعة في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وتزامن ذلك مع الانتخابات الأمريكية.


ولا تزال الإذاعة وسيلة قوية للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها، فضلا عن كونها الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا. 

«هنا القاهرة».. بهذه الجملة الشهيرة للراحل أحمد سالم، انطلق أثير الإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1934، وكانت أول الأسماء التي شاركت في هذا اليوم كوكب الشرق أم كلثوم والفنان الراحل محمد عبد الوهاب والشاعر علي الجارم.
قدرة الإذاعة الفريدة على الوصول إلى الجمهور الأوسع جعل بمقدورها تشكيل تجربة المجتمع في التنوع وإتاحة ساحة عامة لكل الآراء، وساعد في ذلك قيام المحطات الإذاعية بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتوى الغني وأن تكون مرآة صادقة لتنوع الجماهير في إطار مؤسساتها وعملياتها.
 

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • قرار وزاري باستثناء موظفي الإنتاج الحربي من قرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تسهيلات جديدة وإدخالها دون رسوم جمركية
  • شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية
  • المالية تحدد ضوابط دخول سيارات المصريين العاملين بالخارج .. تفاصيل
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور