وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

وأكد معالي صقر غباش أن المجلس الوطني الاتحادي وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد ساهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج إلى الكثير من العمل والصبر والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية.

وقال معاليه: نعلم أن الوصول والتوافق على أن يكون هناك قانونا ينظم الإفتاء الشرعي احتاج إلى الكثير من الصبر والتأني والتنسيق، وهذا عمل إنساني، ولكن يبقى الفراغ أكثر خطورة من وجود قانون ينظم هذه العملية، مشيرا أن العالم الإسلامي يعيش آثار هذا الفراغ وآثار من يتصدى للرأي والفتوى من هو قادرا على ذلك، ومن هو غير قادر ومدعيا لذلك، وخاصة الآن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حرصت على أن يكون هناك تشريعا خاصا بهذا الأمر حتى لا يكون هناك فراغا لمن يدعي المعرفة، وبهذه المناسبة نثمن هذا التوجه للقيادة الرشيدة التي تحرص على أن تكون دولة الإمارات رائدة في جميع القطاعات.

وقال معالي صقر غباش: إن ما أبداه السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مواد مشروع القانون، هو من دافع حرصهم، والمجلس ساهم وتحمل مسؤولية أن يصدر مثل هذا التشريع، معربا عن شكره لسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ولفريق العمل ولجميع من ساهم في إصدار هذا التشريع المهم.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان، ويحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.

وفي مادة التعاريف عرف مشروع القانون “الفتاوى” بأنها إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة، كما عرف “الفتاوى العامة” بأنها إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع، فيما عرف “الفتاوى الخاصة” بأنها إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.

وحسب مشروع فإنه وفي سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.

5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.

6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.

8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.

10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.

11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.

المادة (13)

وحسب مشروع القانون فإن ضوابط إصدار الفتاوى كما يلي:

1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم – كل في نطاق اختصاصه – ما يأتي:

أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.

ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.

ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.

2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.

ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها:

1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.

2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.

3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.

ونصت مادة العقوبات على ما يلي:

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:

أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.

ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.

ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.

د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.

ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.

و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.

ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.

2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود.

ونص مشروع القانون تحت عنوان “إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني”: يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

وبين مشروع القانون، تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي:

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.

2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.

بعد ذلك وافق المجلس على قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والذي بين أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

وحسب مشروع القانون تهدف الهيئة إلى ما يأتي:

1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.

وبين مشروع القانون أن الهيئة تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.

2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.

4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.

5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.

6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.

8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.

10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.

11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.

12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.

13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

و حسب مشروع القانون تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:

1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.

4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.

5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.

6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

وتكون إدارة أموال الهيئة كما يلي:

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.

2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.

وبين مشروع القانون أن المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها تعفى من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

وحسب مشروع القانون فإن أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة:

1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.

3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.

وحسب مشروع القانون تكون الإلغاءات كما يلي:

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی بالتنسیق مع الجهات أحکام هذا القانون مع الجهات المعنیة الوطنی الاتحادی الرأی الشرعی فی الجهات المختصة إصدار الفتاوى مجلس الوزراء المعمول بها الصادرة عن فی المسائل ذات الصلة من الجهات أن الهیئة فی الدولة علیها فی التی ی التی ت على أن فی هذا ما یلی

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.

"أبرز ملامح مشروع القانون"

مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1-  تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.

2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.

3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.

4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 

مطالب نقابة الأطباء.. القاضي:  نرفض حبس الطبيب

قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:

"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."

وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.

الدكتور ابو بكر القاضي امين صندوق نقابة الأطباء

وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في  تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.

وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.

الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصر

واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.

"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.

"آراء المرضى والمجتمع"

في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.

"الخطوة القادمة"

من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.

تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. 2 و 3 ديسمبر عطلة اليوم الوطني لموظفي الجهات الاتحادية
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • «تنفيذي أسيوط» يوافق على إنشاء سوق للمواشي ومحجر صحي للعجول لتخفيض أسعار اللحوم
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • التكبالي: تصريحات دغيم بشأن الانتخابات البلدية “استعراض إعلامي”
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • رئيس الدولة يستقبل وفد “شركة الإمارات للطاقة النووية”
  • مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة شؤون الحرمين