وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

وأكد معالي صقر غباش أن المجلس الوطني الاتحادي وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد ساهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج إلى الكثير من العمل والصبر والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية.

وقال معاليه: نعلم أن الوصول والتوافق على أن يكون هناك قانونا ينظم الإفتاء الشرعي احتاج إلى الكثير من الصبر والتأني والتنسيق، وهذا عمل إنساني، ولكن يبقى الفراغ أكثر خطورة من وجود قانون ينظم هذه العملية، مشيرا أن العالم الإسلامي يعيش آثار هذا الفراغ وآثار من يتصدى للرأي والفتوى من هو قادرا على ذلك، ومن هو غير قادر ومدعيا لذلك، وخاصة الآن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حرصت على أن يكون هناك تشريعا خاصا بهذا الأمر حتى لا يكون هناك فراغا لمن يدعي المعرفة، وبهذه المناسبة نثمن هذا التوجه للقيادة الرشيدة التي تحرص على أن تكون دولة الإمارات رائدة في جميع القطاعات.

وقال معالي صقر غباش: إن ما أبداه السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مواد مشروع القانون، هو من دافع حرصهم، والمجلس ساهم وتحمل مسؤولية أن يصدر مثل هذا التشريع، معربا عن شكره لسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ولفريق العمل ولجميع من ساهم في إصدار هذا التشريع المهم.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان، ويحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.

وفي مادة التعاريف عرف مشروع القانون “الفتاوى” بأنها إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة، كما عرف “الفتاوى العامة” بأنها إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع، فيما عرف “الفتاوى الخاصة” بأنها إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.

وحسب مشروع فإنه وفي سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.

5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.

6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.

8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.

10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.

11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.

المادة (13)

وحسب مشروع القانون فإن ضوابط إصدار الفتاوى كما يلي:

1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم – كل في نطاق اختصاصه – ما يأتي:

أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.

ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.

ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.

2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.

ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها:

1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.

2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.

3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.

ونصت مادة العقوبات على ما يلي:

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:

أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.

ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.

ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.

د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.

ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.

و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.

ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.

2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود.

ونص مشروع القانون تحت عنوان “إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني”: يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

وبين مشروع القانون، تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي:

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.

2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.

بعد ذلك وافق المجلس على قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والذي بين أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

وحسب مشروع القانون تهدف الهيئة إلى ما يأتي:

1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.

وبين مشروع القانون أن الهيئة تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.

2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.

4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.

5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.

6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.

8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.

10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.

11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.

12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.

13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

و حسب مشروع القانون تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:

1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.

4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.

5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.

6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

وتكون إدارة أموال الهيئة كما يلي:

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.

2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.

وبين مشروع القانون أن المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها تعفى من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

وحسب مشروع القانون فإن أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة:

1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.

3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.

وحسب مشروع القانون تكون الإلغاءات كما يلي:

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی بالتنسیق مع الجهات أحکام هذا القانون مع الجهات المعنیة الوطنی الاتحادی الرأی الشرعی فی الجهات المختصة إصدار الفتاوى مجلس الوزراء المعمول بها الصادرة عن فی المسائل ذات الصلة من الجهات أن الهیئة فی الدولة علیها فی التی ی التی ت على أن فی هذا ما یلی

إقرأ أيضاً:

حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها، ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

ونص القانون على أن يستبدل بمسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” مسمى “غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.

ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.

وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالميا، في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقرا لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات وديا.

ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها، وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.

وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم، والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.

كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة، والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيدا لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.

وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقا للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية، من الجهة المختصة داخل الإمارة، ووفقا للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.

‌وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.

‌ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزاميا على الشركات التابعة، التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.وام


مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل
  • الخدمة الاتحادي يباشر بتوزيع الدرجات الوظيفية لهذه الفئتين
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • “مجلس دو للشباب” يُعلن تشكيل الدورة السادسة لتعزيز التنوع والاندماج
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • مجلس جامعة القاهرة يوافق على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة وعلاج الإدمان
  • العويس: العمل البرلماني يلبي تطلعات قيادتنا
  • ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع و للوصول إلى المراتب الريادية عالميا