النائبة هند رشاد: تفشي ظاهرة دخلاء الإعلام مسئولية أصحاب القنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
علقت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإعلام والثقافة على ظاهرة دخلاء الإعلام قائلة، إن ظاهرة انتشار بيع الهواء لأشخاص مجهولة الهوية وانتشارها على الساحة الإعلامية غير صحية بالمرة ومضرة بالمنظومة الإعلامية ككل.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أنه لا يصح وجود هؤلاء الأشخاص المدعين بأنهم مقدمي برامج ووجودهم عبر الشاشات ودخولهم داخل كل بيت مصري.
ولفتت "رشاد" إلى أن الإعلامي هو المسئول عن الكلمة التي تخرج منه وهذه مسئولية كبيرة تقع على عاتق المذيع لأن الكلمة هي التي تبني أو تهدم، مٌتسألة من يحاسب على تفشي هذه الظاهرة؟، فينبغي علي القنوات مراعاة ذلك لأن القناة هي المسئولة عن بيع الهواء لهؤلاء الأشخاص فلابد عليها أن تعي جيداً من يقوم بشراء الهواء منها.
وأضافت أن هناك عدد من القنوات التي تبيع الهواء تقوم بتقديم مادة للسخرية ومعلومات غير متحققة يقوم بتقديمها أشخاص مجهولة الهوية وهناك معايير وضوابط ومواثيق شرف إعلامية واضحة للغاية أمام الجميع وينبغي علي أصحاب قنوات بيع الهواء الإلتزام بها فهناك مسئولية إعلامية علي تلك القنوات لا يجب التغافل عنها لأن ذلك يضر المنظومة كاملة.
وتابعت: عندما يكون هناك برنامج مدفوع الأجر ينبغي علي القناة معرفة نوعية المحتوى الذي سوف يقدمه البرنامج للمتلقي والضيوف التي سوف تظهر فيه عبر الشاشة والشخص الذي سوف يقوم بتقديمه هل يصلح ظهوره علي الشاشة أم لا فكل هذه العوامل عندما تتدركها القناة وتدرسها جيداً سوف نتجنب انتشار اي ظاهرة غير صحية في الإعلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد اعلام النواب
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.