إزالة 23 حالة تعدٍ بمساحة 7210م2 في أسوان وكوم أمبو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجة الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .
وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 6160 م2 وذلك بنطاق حى شرق المدينة ، منها 10 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية ، و 11 حالة تم الإزالة الفورية لها ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 1050 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ، وذلك بناحية العبابدة بالصدقية التابعة للوحدة المحلية لقروى العباسية ، وتم الإزالة وإستعادة الأرض الزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.