تفاصيل وأهداف قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بعد إقراره
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأسبوع الجاري نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف وتفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:
ويأتي مشروع القانون - كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون
ويأتي نصه كالاتي:
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الممتلكات العامة المرافق العامة لجنة الدفاع والأمن القومي
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.