تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي :
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي :

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.      قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأدوية الدواء غش الأدوية عقوبة غش الدواء القانون رقم غش الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
  • المؤبد لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالعبور
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • عبارات خارجة.. حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف للفنانة منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون