حكم قضائي بمشروع قناة إسطنبول الجديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صدر حكم قضائي جديد في المعركة القضائية الدائرة حول مشروع قناة إسطنبول الجديدة، الذي طرحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ عام 2011.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى القضائية التي رفعها وقف TEMA، ضد التغييرات التي تم إجرائها على المشروع في عام 2021.
وأشار الوقف إلى أن: “التقارير أثبتت أن نقل المناطق السكنية إلى الشمال رغم دخولها في نطاق الغابات والمراعي والمزارع وأحواض المياه، وأنها منافية لأسس التخطيط العمراني وأنه على الرغم من هذه الإثباتات والتحذيرات قررت المحكمة الإدارية في قرارها الأخير رفض الدعوى القضائية دون الأخذ في عين الاعتبار التقرير المدمج وآراء الخبراء والأبحاث العلمية“.
ودعا الوقف “لاتخاذ قرار للصالح العام بالأخذ في عين الاعتبار سيادة القانون والإرشاد العلمي وحماية الساحات الطبيعية المتبقية بمدينة إسطنبول“.
وحتى الآن لم يتم طرح مناقصة لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول لكنوبدأت أعمال صب الخرسانات، في الأراضي الزراعية الخصبة المحيطة.
ويعارض المئات من المواطنين وفي مقدمتهم المقيمون بالمدينة المشروع، حيث أقدم المواطنون وبلدية إسطنبول والجمعيات العمالة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على رفع 20 دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.
هذا وتوجد أكثر من 10 دعاوى قضائية رفعها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والغرف التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك لإلغاء الخطط الإعمارية لمشروع قناة إسطنبول.
Tags: استثمارات الأجانب في مشروع قناة إسطنبولالانتخابات المحلية التركيةبلدية إسطنبول الكبرىحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانمشروع قناة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية بلدية إسطنبول الكبرى حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قناة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.