قدم النائبان بلال عبدالله وجورج بوشكيان بصفته النيابية اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول ضريبة الدخل.

هذا نصه:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل)

مادة وحيدة
أولا: يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل) الفقرة رابعاً التالي نصها:
رابعاً: تستفيد المؤسسات التي تمارس صناعة الأدوية من حسم ضريبي يعادل تسعون بالماية (90%) من الضريبة المتوجبة على ارباحها الناتجة عن صناعة الأدوية المرخصة من وزارة الصحة العامة، سواء كانت هذه الأرباح ناتجة عن عمليات بيع هذه الأدوية في الداخل أم عن عمليات تصديرها الى الخارج.


لا تستفيد المؤسسات المشار إليها في هذه الفقرة أعلاه من أحكام الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة.
تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق هذه الفقرة رابعاً بقرارات تصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قطاع في طور النمو، ورغم أنه في هذا الطور إلا أنه لعب دوراً هاما في التخفيف عن كاهل المواطن لا سيما في هذه الفترة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.
ولما كان هذا القطاع يتعرض لمنافسة قوية من قبل شركات الأدوية العالمي، نظراً للحوافز التي تؤمنها الدول الأخرى لهذه الصناعة.
ولما كانت القوانين والأنظمة تفرض معاير وإجراءات دقيقة ومرهقة ومكلفة على صناعة الأدوية، وهو أمر لا بد منه حفاظاً على السلامة العامة.
ولما كانت المادة 5 مكرر موضوع التعديل المقترح قد قررت مجموعة من الحوافز لتشجيع قطاع الصناعة في لبنان، إنما هذه الحوافز منها ما قد تجاوزه الزمن حيث ان بعضها مقرر في العام 1980، وبالتالي لم تعد ذو قيمة أو منفعة.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق والذي يهدف الى تشجيع هذه الصناعة الواعدة في لبنان، وبالمقابل استثنيناها من الحوافز الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة والتي تبقى مطبقة على الصناعات الأخرى آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت ممكن".


وقال بوشكيان: "حان الوقت لنتحول الى الانتاجية وان نتمكن من اعطاء حوافز للقطاعات الانتاجية. وللمناسبة انا والزميل الدكتور بلال عبد الله قدمنا اقتراح قانون مكررا معجلا لدعم قطاع صناعة الادوية في لبنان وهو متطور ويتطور بسرعة"، وأوضح أن "هذا الاقتراح يعطي محفزا 90 في المئة من الضريبة على حجم أعمالهم والارتداد في شأنها يكون للمستهلك اللبناني وسيساعد المصانع على تطوير مصانعها وتغطية أدوية أكثر، وأهمها الادوية السرطانية، والهدف منه هو الامن الدوائي والعمالة اللبنانية، إضافة الى تخفيض فاتورة الدواء. فهذا الاقتراح مهم جدا ونتمنى ان يقر في أسرع وقت".
 
بدوره، قال النائب بلال عبد الله:" نشكر معالي الوزير على الجهود التي يقوم بها. ولنتحول من إقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وهذه مهمة صعبة جدا خصوصا انه يتحكم بعقلية الكثير من أصحاب القرار اذا صح التعبير عقلية الريعي والتمسك بشكل الاقتصاد الحر وليس المضمون. لذلك هذا جهد نثمنه وشرف لنا، اننا قدمنا الاقتراح معك بصفتك كنائب وهذه ليست الخطوة الاولى التي نحاول فيها كمجلس نواب ان نعزز الصناعة الوطنية والدوائية بشكل خاص. واعتقد ان الصناعة الدوائية منافسة شريفة لكل الادوية المستوردة وأثبتت فاعليتها من ناحية النوعية والاسعار. واتمنى على كل الصناديق الضامنة ان تنفذه".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: صناعة الأدویة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل