قدم النائبان بلال عبدالله وجورج بوشكيان بصفته النيابية اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول ضريبة الدخل.

هذا نصه:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل)

مادة وحيدة
أولا: يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل) الفقرة رابعاً التالي نصها:
رابعاً: تستفيد المؤسسات التي تمارس صناعة الأدوية من حسم ضريبي يعادل تسعون بالماية (90%) من الضريبة المتوجبة على ارباحها الناتجة عن صناعة الأدوية المرخصة من وزارة الصحة العامة، سواء كانت هذه الأرباح ناتجة عن عمليات بيع هذه الأدوية في الداخل أم عن عمليات تصديرها الى الخارج.


لا تستفيد المؤسسات المشار إليها في هذه الفقرة أعلاه من أحكام الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة.
تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق هذه الفقرة رابعاً بقرارات تصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قطاع في طور النمو، ورغم أنه في هذا الطور إلا أنه لعب دوراً هاما في التخفيف عن كاهل المواطن لا سيما في هذه الفترة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.
ولما كان هذا القطاع يتعرض لمنافسة قوية من قبل شركات الأدوية العالمي، نظراً للحوافز التي تؤمنها الدول الأخرى لهذه الصناعة.
ولما كانت القوانين والأنظمة تفرض معاير وإجراءات دقيقة ومرهقة ومكلفة على صناعة الأدوية، وهو أمر لا بد منه حفاظاً على السلامة العامة.
ولما كانت المادة 5 مكرر موضوع التعديل المقترح قد قررت مجموعة من الحوافز لتشجيع قطاع الصناعة في لبنان، إنما هذه الحوافز منها ما قد تجاوزه الزمن حيث ان بعضها مقرر في العام 1980، وبالتالي لم تعد ذو قيمة أو منفعة.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق والذي يهدف الى تشجيع هذه الصناعة الواعدة في لبنان، وبالمقابل استثنيناها من الحوافز الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة والتي تبقى مطبقة على الصناعات الأخرى آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت ممكن".


وقال بوشكيان: "حان الوقت لنتحول الى الانتاجية وان نتمكن من اعطاء حوافز للقطاعات الانتاجية. وللمناسبة انا والزميل الدكتور بلال عبد الله قدمنا اقتراح قانون مكررا معجلا لدعم قطاع صناعة الادوية في لبنان وهو متطور ويتطور بسرعة"، وأوضح أن "هذا الاقتراح يعطي محفزا 90 في المئة من الضريبة على حجم أعمالهم والارتداد في شأنها يكون للمستهلك اللبناني وسيساعد المصانع على تطوير مصانعها وتغطية أدوية أكثر، وأهمها الادوية السرطانية، والهدف منه هو الامن الدوائي والعمالة اللبنانية، إضافة الى تخفيض فاتورة الدواء. فهذا الاقتراح مهم جدا ونتمنى ان يقر في أسرع وقت".
 
بدوره، قال النائب بلال عبد الله:" نشكر معالي الوزير على الجهود التي يقوم بها. ولنتحول من إقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وهذه مهمة صعبة جدا خصوصا انه يتحكم بعقلية الكثير من أصحاب القرار اذا صح التعبير عقلية الريعي والتمسك بشكل الاقتصاد الحر وليس المضمون. لذلك هذا جهد نثمنه وشرف لنا، اننا قدمنا الاقتراح معك بصفتك كنائب وهذه ليست الخطوة الاولى التي نحاول فيها كمجلس نواب ان نعزز الصناعة الوطنية والدوائية بشكل خاص. واعتقد ان الصناعة الدوائية منافسة شريفة لكل الادوية المستوردة وأثبتت فاعليتها من ناحية النوعية والاسعار. واتمنى على كل الصناديق الضامنة ان تنفذه".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: صناعة الأدویة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.

ونصت المادة (527) على أنه  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون

مقالات مشابهة

  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
  • بأكثرية 95 صوتًا.. النيابي اللبناني يمنح ثقته لحكومة نواف سلام
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • اجتماع برئاسة كامل الوير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية
  • وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
  • وزير الصناعة والنقل يستعرض مقترحات حل معوقات صناعة الأدوية في مصر
  • وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه