قدم النائبان بلال عبدالله وجورج بوشكيان بصفته النيابية اقتراح قانون الى المجلس النيابي حول ضريبة الدخل.

هذا نصه:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل)

مادة وحيدة
أولا: يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاه (قانون ضريبة الدخل) الفقرة رابعاً التالي نصها:
رابعاً: تستفيد المؤسسات التي تمارس صناعة الأدوية من حسم ضريبي يعادل تسعون بالماية (90%) من الضريبة المتوجبة على ارباحها الناتجة عن صناعة الأدوية المرخصة من وزارة الصحة العامة، سواء كانت هذه الأرباح ناتجة عن عمليات بيع هذه الأدوية في الداخل أم عن عمليات تصديرها الى الخارج.


لا تستفيد المؤسسات المشار إليها في هذه الفقرة أعلاه من أحكام الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة.
تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق هذه الفقرة رابعاً بقرارات تصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قطاع في طور النمو، ورغم أنه في هذا الطور إلا أنه لعب دوراً هاما في التخفيف عن كاهل المواطن لا سيما في هذه الفترة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.
ولما كان هذا القطاع يتعرض لمنافسة قوية من قبل شركات الأدوية العالمي، نظراً للحوافز التي تؤمنها الدول الأخرى لهذه الصناعة.
ولما كانت القوانين والأنظمة تفرض معاير وإجراءات دقيقة ومرهقة ومكلفة على صناعة الأدوية، وهو أمر لا بد منه حفاظاً على السلامة العامة.
ولما كانت المادة 5 مكرر موضوع التعديل المقترح قد قررت مجموعة من الحوافز لتشجيع قطاع الصناعة في لبنان، إنما هذه الحوافز منها ما قد تجاوزه الزمن حيث ان بعضها مقرر في العام 1980، وبالتالي لم تعد ذو قيمة أو منفعة.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق والذي يهدف الى تشجيع هذه الصناعة الواعدة في لبنان، وبالمقابل استثنيناها من الحوافز الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة والتي تبقى مطبقة على الصناعات الأخرى آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت ممكن".


وقال بوشكيان: "حان الوقت لنتحول الى الانتاجية وان نتمكن من اعطاء حوافز للقطاعات الانتاجية. وللمناسبة انا والزميل الدكتور بلال عبد الله قدمنا اقتراح قانون مكررا معجلا لدعم قطاع صناعة الادوية في لبنان وهو متطور ويتطور بسرعة"، وأوضح أن "هذا الاقتراح يعطي محفزا 90 في المئة من الضريبة على حجم أعمالهم والارتداد في شأنها يكون للمستهلك اللبناني وسيساعد المصانع على تطوير مصانعها وتغطية أدوية أكثر، وأهمها الادوية السرطانية، والهدف منه هو الامن الدوائي والعمالة اللبنانية، إضافة الى تخفيض فاتورة الدواء. فهذا الاقتراح مهم جدا ونتمنى ان يقر في أسرع وقت".
 
بدوره، قال النائب بلال عبد الله:" نشكر معالي الوزير على الجهود التي يقوم بها. ولنتحول من إقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وهذه مهمة صعبة جدا خصوصا انه يتحكم بعقلية الكثير من أصحاب القرار اذا صح التعبير عقلية الريعي والتمسك بشكل الاقتصاد الحر وليس المضمون. لذلك هذا جهد نثمنه وشرف لنا، اننا قدمنا الاقتراح معك بصفتك كنائب وهذه ليست الخطوة الاولى التي نحاول فيها كمجلس نواب ان نعزز الصناعة الوطنية والدوائية بشكل خاص. واعتقد ان الصناعة الدوائية منافسة شريفة لكل الادوية المستوردة وأثبتت فاعليتها من ناحية النوعية والاسعار. واتمنى على كل الصناديق الضامنة ان تنفذه".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: صناعة الأدویة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • اقتراح قانون ينصف العمداء
  • إدانة 3 من منسوبي شركة “الخضري” بمخالفة نظام السوق المالية
  • تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • البحرين .. الملك حمد يصدر مراسيم عاجلة
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • الكلثرات المادة العجيبة التي تحفظ الدفء لقمر زحل الغامض
  • «الصناعة والمعادن» تناقش توطين صناعة المواد ومعدات النفط
  • وزير الصحة: ترشيد الاستهلاك الدوائي أسهم في حل أزمة نقص الأدوية.. والنقل: الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء وإزالة أي تحديات.. وإجمالي مبيعات السوق الدوائية بـ277 مليارًا
  • اقتراح قانون الإجهاض في فلوريدا يفشل.. خسارة كبيرة للحقوق النسائية في الانتخابات الأمريكية 2024