ما كيفية الزكاة عن وديعة أسدد بكل أرباحها أقساط شقة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عندى وديعة في البنك أسدد بكل أرباحها أقساط شقة ولا أستطيع الأخذ من أصل المال.. فما حكم الزكاة فيها؟”.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى هذا المال أن يزكى لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول وفاض عن حاجتها الضرورية.
ما كيفية الزكاة عن وديعة أسدد بكل أرباحها أقساط شقة؟
وأوضح أمين الفتوى أن عليها أن تخرج حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وسيبارك لها فيه كله، وعليه فلابد لها من إخراج هذه الزكاة.
فعل واحد خلال رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..الإفتاء تحذر من الوقوع فيه انتصف رجب فعليك بعمل واحد قبل أن ينتهي .. انتهز الفرصة ولا تضيعها 3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطئمن قلبك أجمل دعاء للرزق في رجب.. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيباحكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية
كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكيةقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.