شهدت الفترة الأخيرة تلاعبا فى أسعار الذهب، وجاء ذلك بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب.

عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

كما نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب وزارة الداخلية تجارة الذهب امبراطور الذهب فى أسعار الذهب

إقرأ أيضاً:

مهران: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة للقانون الدولي

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح الدكتور مهران، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

ولفت إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسرًا كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

وفي ذات السياق أشاد استاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددًا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.

وشدد الخبير الدولي علي ضرورة ايجاد كل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

هذا وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.

كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشددًا على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

واعتبر الدكتور مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عاطل بالفيوم
  • مهران: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة للقانون الدولي