نظمت المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة اليوم حلقة عمل في مجال (استخدام الأدوية المسكنة في حالات الأنيميا المنجلية وطرق تنظيمها) وذلك بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر.

الحلقة استهدفت 70 مشاركا من مختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة من المستشفيات المرجعية بمختلف محافظات سلطنة عمان، حاضر فيها مختصون في مجال أمراض الدم الوراثية من المستشفى السلطاني ومستشفى المسرة ومستشفى جامعة السلطان قابوس.

وتمثل سلطنة عمان بيئة نشطة لأمراض الدم الوراثية، حيث تعد محافظات جنوب وشمال الشرقية والداخلية الأكثر انتشارا لهذا المرض.

ومن ضمن المشاكل التي تواجه هذه الفئة، نوبات الألم التي تعد إحدى المشكلات الأساسية، ما يستدعي تردد المرضى على المستشفى دوريا لتلقي العلاج اللازم، ولقد أثبتت الدراسات أن أمراض الدم الوراثية تمس حياة مجموعة كبيرة من الأفراد على مستوى سلطنة عمان والمستوى العالمي، لذا فقد التزمت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة بالتركيز على هـذه الأمراض، ما يعني أن هناك اهتماما أكاديميا وبحثيا لإيجاد حلول لهذه الأمراض.

يذكر أن حلقة استخدام الأدوية المسكنة في حالات الأنيميا المنجلية وطرق تنظيمها نظمتها المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة للمرة الثانية، حيث سبقتها الحلقة الأولى في يوليو 2023.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • مركز البحوث الجنائية يُنظم حلقة عمل حول الأدلة الرقمية
  • ولاية سودانية تبحث عن تخلص آمن لـ «25» طناً من النفايات الطبية يومياً
  • عقار جديد لإنقاص الوزن يُحدث ثورة في مجال الأدوية.. أي آثار جانبية؟
  • نُطلق اعلانات الشارقة للكتاب في سلطنة عُمان لأن القارئ العماني نهم
  • إطلاق النسخة الثانية من حلقة عمل النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها
  • دكتورة عمانية تحصد جائزة المنظمة العالمية للفيزياء الطبية
  • الخدمات الطبية للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • وفد عُماني يطلع على التجربة القطرية في التنمية الاجتماعية
  • منجزات من أجل الإنسان