شريف رسمي: أفضل لائحة 38 بدلاً من إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد المستشار شريف رسمي على أنه كان من الأفضل الرجوع للائحة 38 وإلغاء قانون 2008 الذي أصدره البابا شنودة، وذلك بدلاً عن انتظار كل تلك السنوات بدون خروج القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويقول المستشار شريف رسمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد عانى منكوبي الأحوال الشخصية معاناة رهيبة، منذ 2008 إلى الآن، فهناك مثلاً فئة حصلت حق الطلاق قبل صدور قانون 2008، ولم يحصلوا على تصريح للزواج الثاني، وفي ظل ارتفاع معدلات المشاكل الزوجية التي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم، ظهرت الفئة الثانية، وهي التي تريد الحصول على حق الطلاق، ومع بنود ذلك القانون يمثل صعوبة كبيرة؛ فبدأ المتضررين في البحث عن حلول مثل تغير الملة، وقد يكون هناك شخصاً حتى من كثرة المشاكل يدعي على نفسه أنه قد زنى، او يتهم أحد الزوجين زنى الآخر، من أجل الحصول على حق الطلاق، وذلك لاعتبار الزنى هو السبب الوحيد للطلاق، ولم نقف عند هنا فحسب بل اتجه البعض لتغير الدين بالكامل، والحديث عن المافيا التي تبيع شهادات تغيير الملة، فإنهم قد جنوا المليارات من الأموال من تلك الطريقة، ولكن حتى في هذه الحالة هناك من لا يستطيع أن يشتري تلك الشهادات "هيعملوا أي المساكين دول"، ولذلك يمثل صدور قانون جديد موحداً حلاً لتلك الأزمة وذلك على اعتبار أنه يشمل بعض الحلول مثل لائحة 38.
وتابع، على الرغم من أننا ننادي بخروج ذلك القانون الجديد الذين يناقشوه من 2014م، إلى أننا كعلمانيين او كرجال قانون لا نعرف شيء عنه إلى تلك اللحظة، قد يتسرب لنا مسودات صغيرة عن أسباب الطلاق وخلافه، ولكن القانون إلى الآن لم يناقش وهذا يُعد عواراً، بمعنى أني كرجل علماني او كرجل قانوني لا أعلم شيء عن قانون من المفترض أنه سيطبق ويناقش في البرلمان "فهذا شيء أغرب من الغرابة"، وانا من وجهة نظري أرفض ذلك القانون؛ فكان الأفضل من تطبيق قانون جديد وننتظر كل تلك السنوات أن نلغي قانون 2008 ونرجع إلى لائحة 38، التي هي سارية بالفعل الآن ماعدا التغير الذي طرأ على أسباب بطلان الجواز، وهى لائحة ممتازة جداً وأفضل 100 مرة؛ فتتكلم عن كل ما يخص الأحوال الشخصية في المسيحية من أول الخطبة إلى الجواز وصولاً للبطلان، والتبني والميراث كل شيء، وللعلم نحن الطائفة الوحيدة التي لديه تلك المشاكل فالكاثوليك والبروتستانت والروم والسريان جميعهم يسيرون بشكل جيد بلوائحهم، والذي أعلمه أن لائحة 38 قد عادت بنسبة 90% في القانون الجديد؛ لكنهم قاموا بالتفرقة بين البطلان والطلاق والتطليق.
وسألناه حول إذا كان سيتعارض القانون الجديد مع تعاليم المسيح؛ فقال: بالعكس تماماً فالقانون الجديد مستوحى من لائحة 38 كما قولنا وتلك اللائحة في الأساس مستوحاة من الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة، وكنيستنا تشتهر بأنها قد حافظت على تراثها والتعاليم التي استلمتها من الآباء الرسل.
وأختتم رسمي بالقول:" فالحديث على قصة الطلاق فيمكننا أن نقرأ قوانين البابا غبريال الثاني البابا الـ70 من بابوات الكنيسة، في الفصل 87، فيقول: "قد يجوز لها الطلاق إذا أقامت البينة برجلين او ثلاثة أي استشهدت أن زوجها ضربها بغير ذنب، وصنع بها منها الصنيعة مثل أدخل في بيتها زانية او سحر او سرقة او فجور او أخذ عليها امرأة او سارية "عبدة"، او ضربة بخشبة او ضربة برجله، فإن كان فعل شيئاً من هذا وحلفوا عليه "الشهود" توجب طلاقها"، ويقول أيضاً :"إن تزوج رجل بامرأة وعرض لها وجع في بدنها من بعد أن تزوج بها مثل الجزام او البرص وغير ذلك، مما يتوجب طرقها إن هو قرر تركها فعليه أن يعطيها مهرها وجهازها"، وهناك أيضاً قوانين غيرها للبابا كيرلس الثالث مثل بطلان الزواج في حالة الرهبنة او فرقة أحد الزوجين لمدة ثلاثة سنوات... وكل تلك الأسباب هي غير علة الزنى، والخلاصة الذين أريد أن أقولها إن الذي يرى أن هذا القانون يعارض تعاليم المسيح "يبقى غلطان" فنحن كنيسة قديمة محافظة نأخذ تعاليمنا من الأباء والكتاب المقدس سوياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا شنودة الأحوال الشخصية إصدار قانون المشاكل الزوجية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.