أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي هو دولة خارجة عن القانون، ولا تُنفذ قرارات دولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية».

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا توجد هدن إنسانية، وآخر هدنة كانت تبادل أسرى في نوفمبر، وحتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، وتابعنا كيف اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: هذا واقع، حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.

وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.


من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.

كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.

وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.


حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.


ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد مطاوع أمينًا مساعدًا لأمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن
  • أستاذ إعلام: الدول العربية لعبت دورًا في فضح جرائم الاحتلال
  • أستاذ إعلام بجامعة أردنية: الدول العربية فضحت جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • أستاذ اقتصاد منزلي توضح كيفية تعليم الأبناء الادخار والتخطيط المالي
  • حزب الإصلاح والنهضة: قرارات العفو خطوة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بأبنائها
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يعيش نشوة انتصار رغم استمرار وجود أسرى بغزة
  • أيمن الرقب: نتنياهو يعيش نشوة انتصار رغم استمرار الأسرى في غزة
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يعيش نشوة انتصار رغم استمرار المحتجزين في غزة
  • أستاذ علوم سياسية: توسيع الصراع بالشرق الأوسط يؤدي لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار وتقويض الأنظمة السياسية
  • لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"