ضبط 188قطعة سلاح و283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (283) قضية مخدرات ، (188) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83644) حكما قضائيا متنوعا.
وحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل تحت رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وفيما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حيازة أسلحة اخبار الحوادث جنیه لحیازة
إقرأ أيضاً:
حقيقة هدم الهرم الأكبر خوفو.. وغرامة كبرى لهؤلاء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات مروجي الشائعات خاصة بعد بيان وزارة السياحة والآثار عن كشف حقيقة هدم أحجار الهرم الأكبر خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية وتأكيدها أن ما يظهر في الفيديو المتداول، ليس هدما، وانما هو إزالة لمواد بناء حديثة غير أثرية.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
حقيقة هدم هرم خوفوردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية؛ أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد؛ ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وتؤكد الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.