رئاسة شربين تنفذ حملة لإزالة مخالفات البناء بنطاق القرى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية حملة لإزالة عدد من الأبنية المخالفة وذلك في نطاق الوحدة المحلية لكفر الأطرش وذلك بتوجيه رئيس مركز شربين إبراهيم صابر شبكه التي تضمنت المتابعة المستمرة ومنع التعديات ورصد الحالات المخالفة بدائرة المركز .
تطبيق القانون
وقام إبراهيم طاجن رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش مع القسم الهندسي بإزالة فوريه لحوائط دور ثالث علوى بدون ترخيص بناحية قرية الجلاوينه على مساحة ٧٠ متر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك تطبيقا للقانون ٠
من جهة أخرى وتابع رئيس المركز نشاط الوحدة المحلية بقريه بساط كريم الدين في أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق بإشراف من حسنات عبدالله رئيس الوحدة ، حيث تم نقل جميع تجمعات القمامة أولا بأول وتحميل ١٧ طن من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة ٠
تدوير القمامة
كما تابع طارق طلبه رئيس الوحدة المحلية لقريه الحصص تيسير العمل بالمجمع الخدمي ؛ ونقل القمامة من أماكن التجمع بقريه الحصص والحطبة والعيادية وتحميل ٢٠ طن إلى مصنع تدوير القمامة لتحسين مستوى البيئة وتحقيق رضا المواطنين .
المشروعات القائمة
يذكر بأن نائب رئيس مركز شربين مديحة عوض تفقدت صباح أمس سير العمل بالوحدة المحلية لقريه دنجواى للإشراف على المشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة داخل القرية وإزالة أي عقبات تواجه تعطيل التنفيذ ؛ كما تابعت أعمال النظافة ورفع القمامة بنقاط التجمع وشددت على عدم تراكمها والعمل من أجل بيئة نظيفة وصحيه للمواطنين والحفاظ علي المظهر الحضاري اللائق .
أحد الأبنية المخالفة بعد إزالتهانقل تجمعات القمامةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شربين محافظة الدقهلية إتخاذ الإجراءت القانونية منع التعديات الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.