غيب الضمير عن بعض التجار ورجال الأعمال، يجعلهم يتاجرون فى السلع الاستراتيجية من أجل الحصول على حفنة من الأموال الحرام، ومرتكبي تلك الجرائم يقعون تحت طائلة القانون ويواجهون عقوبة الحبس والغرامة.

 

وخلال الساعات الماضية تمكنت الجهات المعنية من ضبط قرابة قضايا احتكار سلع استراتيجية، ومنها الـ 62 طن أرز، و39 طن دقيق، و15 طن مكرونة، و30 طن أعلاف، 16510 عبوات زيت، 17 طن سمن، 79 طن سكر، 3 طن أسمدة.

 

كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

 

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احتكار السلع الأرز السكر حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط مدرس وفنى كهرباء لنشرهما شائعات خطف الأطفال.. القانون يواجه الشائعات

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مدرس وفني كهربائي، لاتهامهما بترويج شائعات عن خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتسبب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة في إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة، وما يجهله بعض الأشخاص أن القانون يعاقب مروج الشائعات بالحبس والغرامة، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية. أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس ، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
  • للبلوجر وصناع المحتوى.. التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة
  • إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم.. تفاصيل
  • بعد ضبط مدرس وفنى كهرباء لنشرهما شائعات خطف الأطفال.. القانون يواجه الشائعات
  • حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب يؤكد تنفيذ مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" تلبي مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض