الحبس والغرامة عقوبة تواجه معدومى الضمير.. بعد ضبط 141 طن أرز وسكر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
غيب الضمير عن بعض التجار ورجال الأعمال، يجعلهم يتاجرون فى السلع الاستراتيجية من أجل الحصول على حفنة من الأموال الحرام، ومرتكبي تلك الجرائم يقعون تحت طائلة القانون ويواجهون عقوبة الحبس والغرامة.
وخلال الساعات الماضية تمكنت الجهات المعنية من ضبط قرابة قضايا احتكار سلع استراتيجية، ومنها الـ 62 طن أرز، و39 طن دقيق، و15 طن مكرونة، و30 طن أعلاف، 16510 عبوات زيت، 17 طن سمن، 79 طن سكر، 3 طن أسمدة.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احتكار السلع الأرز السكر حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.