الخميس.. أولى حلقات برنامج نقطة عمياء على الجزيرة نت
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يبدأ موقع الجزيرة نت مساء يوم الخميس (2024/2/1) بث حلقات برنامج "نقطة عمياء"، الذي يتناول قضايا معروفة وقائعها ومعطياتها لكن أسبابها ونتائجها تبقى مجهولة لكثير من الناس بسبب تحيزاتهم المختلفة، مما يجعلها مثارا لجدل دائم يشهد شدا وجذبا بين مؤيد ومعارض.
والبرنامج الذي أنتجه الجزيرة نت، ينطلق من تشابه تلك المساحات المجهولة بالنقطة العمياء في شبكية عين كل إنسان، والتي تحول دون رؤيته الصورة كاملة رغم أنها ليست مخفية وراء ساتر، فيعوّض عقله ذلك الجزء المفقود من الصورة بتخيّل ما يراه مناسبا وفقا لخبراته السابقة والظروف المحيطة بالمشهد.
وتتناول حلقات برنامج "نقطة عمياء" قضايا متنوعة، إذ سيكون بعضها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا، إضافة إلى مجالات أخرى.
وتعتمد الحلقات أسلوبا تثقيفيا ممتعا عبر ذكر أهم وقائع القضية (موضوع الحلقة) المتاحة للجميع، والتي مع ذلك يختلف الناس في تفسيرها وتوقّع عواقبها بسبب تحيزاتهم المسيطرة على عقولهم ومشاعرهم.
ورغم البديهيات التي يعرضها البرنامج مطلع كل حلقة، فإن الحلقة تنتهي بما قد يفاجئ المشاهد بغير ما كان يتوقع، حيث يتكشف له ما كان مخفيا عنه دون أن يدري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.