السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.. عقوبة بيع وشراء بطاقات الصراف الآلي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تتواصل عمليات الاحتيال بأساليب وطرق مختلفة بهدف النصب والاحتيال، وتحويل الأموال من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي، من مقيمين لديهم خروج وعودة شريطة، أن تكون إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة.أساليب متطورة في الاحتيالوقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: "تستمر قضايا وأساليب الاحتيال، حيث ابتدع محتالون عدداً من طرق الاحتيال والنصب الجديدة، في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى (الهندسة الاجتماعية)، التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، ومن هذه الأساليب الجديدة بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي أو الحسابات البنكية، من أحد البنوك السعودية لأشخاص تكُن إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة، بهدف عمليات النصب والاحتيال وتحويل الأموال المكتسبه من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية".
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال
أخبار متعلقة سجن وغرامة.. قانونيون لـ "اليوم": عقوبات مغلظة تنتظر المتحرشينكيفية بيع المركبة عبر "أبشر".. الشروط وطريقة التسديد 9 ملايين ريال جوائز للطلاب في المسابقة الوزارية للمهارات الثقافية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عمليات الاحتيال النصب والاحتيال تحويل الاموال المملكة العربية السعودية ملایین ریال
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.