واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الدقهلية، الشرقية، المنوفية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: 


مديرية أمن الدقهلية 

   ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقتين).

 

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين). 
مديرية أمن الشرقية 

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16 كجم). 
مديرية أمن المنوفية 

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين– فرد محلى وطلقة). 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،600،000 مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مديرية أمن الدقهلية الدقهليه مديرية أمن الشرقية الإتجار في المواد المخدرة كمية من مخدر الحشيش جرائم الاتجار فى المواد المخدرة معلومات جنائیة

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • الداخلية تضبط أدمن صفحة للإعلان عن بيع المخدرات
  • الشرطة تعلن ضبط 25 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة بالمناطق المحررة
  • بعد نشر تقرير عن قضية حدثت منذ 30 عاما لتحقيق نسب مشاهدة.. الداخلية ترد
  • الداخلية تكشف حقيقة واقعة ضبط ملوخية بدلا من المخدرات
  • ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات بـ12 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتنفذ 48970 حكم قضائى متنوع
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • ضبط كمية من الواقي.. شرطة محلية الخرطوم تداهم أوكارا للمليشيا المتمردة وتضبط مجموعة من العناصر يختبئون بداخلها