المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين استدرجوا شخصا لسرقته فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعله ،والمستشار محمد السيد محمد ،وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة كل من " ط.ا.ع" و" إ.ش.م" و" ع.ا.ع"و " ف.ز.ا" ي.م.ي" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليهم ،ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم السرقة بالإكراه .
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 2693 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر اتفاق بين المجني عليه " ه.إ.م" مشرف باحدي الجامعات الخاصة ، وبين المتهم الأول " ط.ا. ع" علي شراء توكتوك عرضه المتهم الأول للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،علي أن يسدد المجني عليه مبلغ مالي قدرة 20 الف جنيه، وعقب تقابلهما سويا بمحل الواقعة وتسليمه المبلغ المالي ،وعند استلام المجني عليه التوكتوك ،وعند استقلالها، فؤجي بسياره تقطع عليه الطريق ونزل منهم المتهم الثاني "إ.ش.م" وبحوزته سلاح أبيض سكين وكل من " ع.ا.ع"و " ف.ز.ا" ي.م.ي" أسلحة بيضاء وشوم، واستولوا علي التوكتوك وفروا هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة بالإكراه أسلحة بيضاء تشكيل عصابي محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نصب على اللاعب محمد مجدي قفشة .. رجل أعمال يواجه الحبس 7 سنوات بالقانون
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة بعد غد، السبت، محاكمة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي قفشة في قضية النصب.
وبدأت محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.
وقام حرس محكمة جنح القاهرة الجديدة بإيداع المتهم داخل قفص الاتهام استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمته.
وتغيب مجدي قفشة عن حضور جلسة محاكمة رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.
وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجة في اتهامه بالنصب على مجدي قفشة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشة.
واتهم اللاعب رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح مجدي قفشة أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
كواليس النصب على لاعب الأهلي مجدي أفشة
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة - بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من قفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي قفشة بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".