متابعة سير عمل المشروعات الإنمائية بمحافظة جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زار فريقٌ من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الوزارة محافظة جنوب الشرقية، لمتابعة سير عمل المشروعات الإنمائية ومشروعات برنامج تنمية المحافظات.
وقال سعادة الدكتور: جاءت الزيارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعرفة التحديات التي قد تواجهها والعمل على تذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاطلاع على الفرص المتاحة لتعزيز التنمية في المحافظة.
وتضمن برنامج الزيارة متابعة مشروع الواجهة البحرية بمنطقة الحدة بولاية جعلان بني بوعلي، ومشروع الواجهة البحرية السياحية شرق رأس الحد، ومشروع إنتاج الروبيان والمرافق السياحية بنيابة الأشخرة، ومشروع رأس الحد السياحي، ومشاريع تطوير الطرق السياحية بالأشخرة. كما شملت الزيارة منطقة صور الصناعية، إضافة إلى الاطلاع والوقوف على بعض مشروعات الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولايات المحافظة.
والتقى وفد وزارة الاقتصاد بسعادة الدكتور محافظ جنوب الشرقية، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولين من الجهات الحكومية. وقدّم المختصون من الوزارة خلال اللقاء عروضا مرئية للتعريف ببرنامج تنمية المحافظات، والنظام الإلكتروني للموازنة الإنمائية، ومصفوفة أولوية تنفيذ المشاريع الإنمائية، والأدوار والمهام المطلوبة من أعضاء المجالس البلدية للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمحافظة، كما قدّم المعنيون في المحافظة عرضًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المنفّذة، إضافة إلى المشروعات المستقبلية المقترحة.
تأتي هذه الزيارة من منطلق اختصاصات وزارة الاقتصاد في متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعزيزا لتكامل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات، والتي تسهم مجتمعةً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، وتعزز التكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الشرقیة
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.