«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات منها: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من:
أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود.
وأوضح مشروع القانون أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.
وجاء في مشروع القانون أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقرر للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات هذا القانون فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.