«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
ونص مشروع القانون على عدد من العقوبات منها: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من:
أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود.
وأوضح مشروع القانون أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.
وجاء في مشروع القانون أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقرر للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات هذا القانون فی الدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .
و جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.