بوابة الوفد:
2025-03-17@23:31:27 GMT

اليوم.. استئناف "مستريح الأدوات الصحية" على حبسه

تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT

تنظر محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية".

وفي وقت سابق، تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كل من "م ح" و"ع.

ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وأوضح الشاكون أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر.

وأضاف الشاكون أن المتهمين أوهموهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مستريح الأدوات الصحية الأدوات الصحية مستريح مالك شركة أدوات صحية معارضة

إقرأ أيضاً:

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقير الذي لا يملك ما يأكله- هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد، لا تجب عليه زكاة الفطر، منوهة بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاءحكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فإن ولد؛ وجبت.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، منوهة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
 

أحكام زكاة الفطر

نشرت دار الإفتاء المصرية، محموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة زكاة الفطر وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبيان صحة ما ينشر عن زكاة الفطر من فتاوى خاطئة وبيان صحتها.

وردت دار الإفتاء، على سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.

وقالت دار الإفتاء إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

كما أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

واستطردت: أما التابعون، فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة، كل من، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.

إخراج زكاة الفطر مالا

أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟.

وقالت دار الإفتاء إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر؛ إغناءً للمستحقيننصَّ فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد؛ للتيسير لا للحصر.

وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.

وأجابت دار الإفتاء على سائل يستفسر عن زكاة الفطر في بلده الذي يكون قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي، وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به، وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز، وهذا صادق على القمح، فهو قوت أهل مصر على العموم.

مقالات مشابهة

  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
  • بعد حبسه.. أول قرار من محامي البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني
  • هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
  • أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • «مستريح» يستولي على أموال 15 ألف شخص
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد مالك محل فى العياط