مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية.. السجن 7 سنوات عقوبة المتهمين بالقانون
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لحفرهما وتنقيبهما غير المشروع عن الآثار، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حفر شخصين وتنقيبهما عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.
وأوضحت التحريات الأولية، أنّه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة، وبحوزتهما أدوات التنقيب.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضهما على جهات التحقيقات التي تباشر التحقيقات معهما في الواقعة.
عقوبة التنقيب عن الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنقيب الاثار المطرية قانون حماية الآثار سرقة الآثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.
وأشارت النائبة، إلى تكرار العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.
وأكدت فاطمة سليم، إلى أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.
وأكدت سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.
عقوبة ختان الإناثيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.