ردود فعل متباينة في إدلب بشأن مشروع قانون الآداب العامة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شمال سوريا- أثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ المعارضة والعاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا ردود فعل متباينة بين مرحب للقانون ومشجع له لتحصين المجتمع، وآخر معارض ورافض له يجد فيه تقييدا للحريات العامة.
ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي للأفراد والمجتمع تشمل 128 مادة، من أهمها إنشاء شرطة للآداب العامة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عاما، ومنع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين.
ويمنع القانون الجديد المعازف والعروض المرئية وإيذاء الجوار بالضجيج، ومنع التدخين في المؤسسات العامة والخدمية والمرافق العامة المغلقة، ويلزم أصحاب صالات الأفراح بتوظيف عاملات في صالات الأفراح النسائية، ويمنع إطلاق النار أو استعمال السلاح في الأفراح، كما يمنع تقديم الأراجيل في المطاعم والمقاهي.
في حين تضطلع شرطة الآداب العامة بمهام أبرزها الرقابة على وسائل الإعلام الطرقية، ووسائل التسلية والترويح، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والطرق والمرافق العامة، ومنع مخالفات الآداب والذوق العام فيها.
مدينة إدلب في الشمال السوري تخضع لسلطة حكومة الإنقاذ (الجزيرة) قيم المجتمع"الجزيرة نت" استطلعت آراء عدد من الأهالي في إدلب شمال غربي سوريا، للوقوف على ردود الفعل من قبل السكان لمشروع القانون.
ويرى الشاب من مدينة إدلب محمود العابد أن المشروع مفيد جدا للحياة العامة، كونه يراعي قيم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد في المجتمع السوري، ولكن قد لا يلقى القبول الإيجابي لدى جميع شرائح السكان.
وقال العابد -في حديث للجزيرة نت- إن أبرز ما أثار اهتمامه ضمن مشروع القانون منع تشغيل الأغاني ومنع القيادة الرعناء والاختلاط في أماكن العمل دون رقابة، مشيرا إلى أن البند الأخير قد لا يلقى رواجا من الجميع.
بدوره، أكد عزيز الإدلبي (اسم مستعار) أن القانون يحد من الحريات العامة، ويتدخل في سلوكيات شخصية، من قبيل منع شرب الأراجيل في الأماكن العامة أو الاستماع للموسيقى والأغاني، معربا عن رفضه لمواد عدة في مشروع القانون.
من جهتها، اعتبرت الطالبة ياسمين (تحفظت على ذكر اسمها كاملاً) أن القانون إيجابي في ضبط عدة أمور مخلة بالآداب العامة في الطرقات والأسواق، لكنه سلبي في مسألة منع الاختلاط في العمل، لكونه يحد من عمل المرأة، ويمنعها من الاستفادة من الفرص في سوق العمل.
فكرة المركزيةلكن الباحث في الشأن السوري عرابي، يعتقد أن مشروع القانون يأتي من تأكيد "هيئة تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ على فكرة "مركزية" الحكومة والسلطة، بعيدا عن العشوائيات في الأفكار، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت وجود شرطة الحسبة في ظل غياب قانون ضابط وناظم للعمل، وبالاعتماد على الذاكرة الفقهية للعناصر.
وقال عرابي، في حديث للجزيرة نت، إن مشروع القانون يحمل لوائح واضحة للتأكيد على "حاكمية الشريعة"، في ظل ما تردد في الآونة الأخيرة عن ابتعاد هيئة تحرير الشام عن الدين والأدلجة، لتظهر في مشروع القانون الأخير بعدها الديني والشرعي أمام الناس.
وأكد عرابي أن ما ورد في مشروع القانون هو من ثقافة المجتمع والشريعة الإسلامية، وهو موجود في القانون الجزائي السوري، معربا عن اعتقاده بوجود متحيزين ضد الهيئة يرفضون القانون، ومنهم من يريد أن يتصيد الأخطاء، ويتهم الحكومة بالتشدد في تطبيق القانون.
حكومة الإنقاذ رفضت التعليق للجزيرة على مشروع القانون (الجزيرة) شروط الانتسابوكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت بداية يناير/كانون الثاني الجاري، عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة، واستمر الإعلان لغاية السابع من الشهر نفسه.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم خريجا من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن يكون بين الـ30 والـ40 عاما، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأن يجتاز الدورة التي تقررها الوزارة.
الجزيرة نت حاولت التواصل مع وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ للوقوف على رأيها بشأن مشروع قانون الآداب العامة أو ملف شرطة الآداب، لكن الأخيرة رفضت التصريح في الوقت الحالي، وردت بأن الفترة الحالية هي لاختيار العناصر المشاركين في مسابقة اختيار عناصر الشرطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الآداب العامة مشروع القانون حکومة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه. 5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه. 6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه. 7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي: الفصل الثالث التيسيرات الضريبية المادة الحادية عشر لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشر يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشر تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.