بسبب هدايا.. الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وزوجته، الأربعاء، بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وجاء ذلك بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.
وذكرت صحيفة "دون"، الأربعاء، أن خان وزوجته، بشرى بيبي، صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.
ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد غداة الحكم على خان بالسجن عشر سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.
وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة