لا حرج فيه شرعا.. افتاء مصر تعلق على استخدام مصطلح ربنا افتكره كإشارة لوفاة شخص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، على تداول مصطلح "ربنا افتكره" بين عموم الناس في إشارة إلى وفاة شخص ما مؤكدة أنه "لا حرج فيه شرعا".
جاء ذلك في تدوينة للإفتاء المصرية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "التلفُّظ بعبارة: ’ربنا افتكره‘.. ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: ’ربنا افتكره‘؛ بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجةٍ إلى قرينةٍ أو توضيحٍ أنَّ المسئول عنه قد توفِّي وانتقل إلى رحمة الله تعالى؛ لا حرج فيه شرعًا.
وتابعت: "لا يجوز إساءة الظنِّ بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ-، بل الواجب حملُهُ على المعنى المجازي العُرفي الحسن وهو الرحمة؛ فهذه المقولة من المصريين متضمنة التعبيرَ عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذي لا يضام من ضمَّه إلى رحابه.."
وأضافت: "متضمنة كذلك التعبيرَ عن أنَّ الوفاة في حدِّ ذاتها راحةٌ للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معانٍ حسنة، وَرَدَت بهـــا النصوص الشرعيَّة وعبرت عنها الشخصية المصرية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام تغريدات فتاوى
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم البصمة الوراثية الحكم فى دعوى إثبات النسب.. اعرف التفاصيل
يثبت النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم، وأقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية.
وخلال السطور التالية نرصد كيف حسمت البصمة الوراثية الحكم في دعوي إثبات النسب:
- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- يثبت الولد للزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.
- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
- تلعب البصمة الوراثية دور كبير في إثبات النسب ويشترط أن لا تتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة ، في مختبرات تابعة للدولة، ويشترط أن يكون القائمون على العمل ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.
- إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
مشاركة