كوريا الشمالية تعلن أنها أطلقت صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أجرت أمس مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"، للتحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرتها الاستراتيجية على الضرب.
إقرأ المزيدوأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ومدى طيرانها.
من جهتها، قالت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي.
ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.
وقامت بيونغ يانغ يوم الأحد بإطلاق صاروخ كروز استراتيجي مطور من غواصة، يسمى "بولهواسال-3-31"، بالقرب من سينبو، وهو حوض بناء السفن الرئيسي للغواصات، بعد أيام فقط من اختبارها صاروخ كروز الاستراتيجي لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخ كروز "هواسال-2" في مارس من العام الماضي، بعد اختباره لأول مرة في يناير 2022. ويقدر أن مدى طيرانه الطبيعي يصل إلى 2000 كيلومتر.
وتطير صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة، على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة، مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.
وتعني كلمة "هواسال" في اللغة الكورية "السهم"، وتعني"بولهواسال" سهم النار.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيونغ يانغ سيئول صواريخ کوریا الشمالیة صاروخ کروز
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.