كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن":تعلو «صرخات» رؤساء البلديات بعدما أقرّ مجلس النواب المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً للرسوم الحالية. ويتدارس عدد منهم امكانية الاعتراض عليها بالقانون (كما قال أحد رؤساء البلديات لـ»نداء الوطن») لأن الرسوم المتأتية منها لا تسمن ولا تغني ميزانيات البلديات من جوع، في حين أن رؤساء بلديات آخرين أوضحوا لـ»نداء الوطن» أن «بامكانهم التوفيق بين تطبيق القانون (الزيادة هي 10 أضعاف)، وتغطية مصاريفهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة التأجيرية للشقق السكنية وغير السكنية وفقاً للايجار الرائج، وليس هناك أي شقة سكنية في بيروت وضواحيها أقل من 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة بالنسبة للبلديات.

النص القانوني لهذه المادة جاء كالتالي: «تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على الشكل التالي: خلافا لأي نص آخر، تضاعف القيمة التأجيرية المحددة عن العام 2022، التي يفرض على أساسها الرسم، الا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقا لما يلي : - بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات. - الكائنة في الطابق سفلي لا يمكن الوصول اليه الا من خلال درج 10 مرات. - الكائنة في الطابق الارضي 20 مرة . - الكائنة في طابق علوي 15 مرة. المشكلة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار محاولات بعض البلديات لايجاد مخرج قانوني لزيادة ايراداتها ممكن في البلدات والمدن الكبرى (بعد اقرار المادة)، لكنه غير مجدٍ بالنسبة لبلدات الاطراف. مع الاشارة الى أن العديد من البلديات زادت رسومها البلدية للعام 2023 الى 60 ضعفاً، لكي تتمكن من القيام بواجباتها. فبعد الانهيار تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات استيفاء رسومها على هذا الأساس. ولم تكن هناك مشكلة مع العقود بالدولار بل بالليرة اللبنانية، ولذلك عمد العديد من البلديات في العام الماضي الى إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.


ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
 

مقالات مشابهة

  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟