كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن":تعلو «صرخات» رؤساء البلديات بعدما أقرّ مجلس النواب المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً للرسوم الحالية. ويتدارس عدد منهم امكانية الاعتراض عليها بالقانون (كما قال أحد رؤساء البلديات لـ»نداء الوطن») لأن الرسوم المتأتية منها لا تسمن ولا تغني ميزانيات البلديات من جوع، في حين أن رؤساء بلديات آخرين أوضحوا لـ»نداء الوطن» أن «بامكانهم التوفيق بين تطبيق القانون (الزيادة هي 10 أضعاف)، وتغطية مصاريفهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة التأجيرية للشقق السكنية وغير السكنية وفقاً للايجار الرائج، وليس هناك أي شقة سكنية في بيروت وضواحيها أقل من 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة بالنسبة للبلديات.

النص القانوني لهذه المادة جاء كالتالي: «تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على الشكل التالي: خلافا لأي نص آخر، تضاعف القيمة التأجيرية المحددة عن العام 2022، التي يفرض على أساسها الرسم، الا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقا لما يلي : - بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات. - الكائنة في الطابق سفلي لا يمكن الوصول اليه الا من خلال درج 10 مرات. - الكائنة في الطابق الارضي 20 مرة . - الكائنة في طابق علوي 15 مرة. المشكلة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار محاولات بعض البلديات لايجاد مخرج قانوني لزيادة ايراداتها ممكن في البلدات والمدن الكبرى (بعد اقرار المادة)، لكنه غير مجدٍ بالنسبة لبلدات الاطراف. مع الاشارة الى أن العديد من البلديات زادت رسومها البلدية للعام 2023 الى 60 ضعفاً، لكي تتمكن من القيام بواجباتها. فبعد الانهيار تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات استيفاء رسومها على هذا الأساس. ولم تكن هناك مشكلة مع العقود بالدولار بل بالليرة اللبنانية، ولذلك عمد العديد من البلديات في العام الماضي الى إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • تصعيد أمريكي.. واشنطن تهدد بفرض رسوم تصل إلى 245% على الواردات الصينية
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد