بالقانون| خطف الإناث بالتحايل أو الإكراه يُعرّضك للسجن المؤبد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يُقدّم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات جريمة استغلال الأطفال بكل أشكالها وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، وفقًا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبة تصل للسجن المُشدّد فيما يلى:
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
السجن المُشدّد
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل تاجر في المورفين بدار السلام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن المؤبد لاتجاره في المورفين بدار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المنشاوى محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم مجدي السيد، 52 سنة، المهنة عامل، بدائرة قسم دار السلام، بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - احادي استيل مورفين " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمواد ١/٢٤ بند ا ٢٠ بند ١/٤٢.٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها . والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبنك رقم 3 من القسم الأول (1) من الجدول . رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار رئيس الهيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في الفصل الثاني من التعليمات القضائية. وبعد الاطلاع على المادة رقم ٢١٤ من قانون الإجراءات تم إحالته لمحكمة الجنايات.
وقال الشاهد الأول وسام الدين عطية كمال - ٣٩ سنة . ضابط شرطة بإدارة مكافحة مخدرات أنه ابلغ باتجار المتهم في الجواهر المخدرة فتوجه صوبه مبتغيا شراء بعضاً مما يدر معرض عليه مبلغ مالي معرض عليه لفافات الجوهر احادي استيل مورفين المخدر فضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على ثقافات لجوهر احادي استيل مورفين المخدر ومبلغ عالي وهاتف محمول ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازه للمواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الواد بملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات وزنت قائماً ١١١٣ جم . عدد ١٣٦ لفافة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول عن جداول قانون المخدرات
عدد اسطوانة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول من حلول قانون المخدرات ووزن قائماً ٢١٣,٥٠ جم .
عدد اثنين ثقافة الجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول أول قانون المخدرات. ووزن قائماً ١٢ جم.