القانون الانتخابي الجديد يُقر عقوبات ويصر على الجنسية في إفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتسمح هذه الخطوة، التي طال انتظارها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ببدء عملية الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ما هي النقاط الرئيسية الواردة في هذا القانون؟
وبعد دراسته مادة مادة، عدل النواب واعتمدوا القانون الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي لجمهورية أفريقيا الوسطى، هذا النص مليء بالعديد من الخصائص والابتكارات المستمدة من تجارب الماضي.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على ما يلي: "يحظر إتلاف أو مصادرة بطاقة الناخب من قبل قوات الدفاع والأمن تحت طائلة الجزاءات".
بالنظر إلى الوقائع السابقة المتعلقة بالنزاعات المسلحة في البلاد من جهة وانزلاق مرتدي الزي الرسمي من جهة أخرى، ينص القانون الجديد في مادته 257 على العقوبات التالية:
ويعاقب أي شخص مذنب بإتلاف الأثاث والمواد الانتخابية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 5 سنوات وبغرامة قدرها مائة ومليون فرنك أفريقي.
ومع ذلك، تنص المادة 107 على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية والأجنبية أن تحرم المحاكم المحلية والأجنبية من حقوقهم المدنية والسياسية من الترشح.
وبالمثل، لا يجوز لأعضاء الحكومة الحاليين الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على الإيداع عند 250000 فرنك أفريقي.
فقط إفريقيا الوسطى من المنشأ
السؤال الذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر واللعاب أثناء الاستفتاء يطفو على السطح في هذا القانون في مادته 162: "يجب أن يكون المرشحون للانتخابات التشريعية حاصلين على شهادة البكالوريا على الأقل أو لقب معادل".
وتنص المادة 106 على ما يلي: "لا يجوز إلا لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يحملون جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى فقط أو الذين تخلوا عن جنسيتهم المزدوجة قبل تاريخ تقديم الترشيح للسلطة القضائية العليا".
وأخيرا، تنص المادة 18 على ما يلي: "تكون قائمة الناخبين دائمة وتخضع للتنقيح قبل سنة واحدة من أي انتخاب؛ وتكون قائمة الناخبين دائمة وقابلة للتنقيح ما لم يحدث بعد ستة أشهر على الأقل من سابقه.
والآن، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات المحلية التي ينتظرها بفارغ الصبر سكان جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.