القانون الانتخابي الجديد يُقر عقوبات ويصر على الجنسية في إفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتسمح هذه الخطوة، التي طال انتظارها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ببدء عملية الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ما هي النقاط الرئيسية الواردة في هذا القانون؟
وبعد دراسته مادة مادة، عدل النواب واعتمدوا القانون الجديد المتعلق بالقانون الانتخابي لجمهورية أفريقيا الوسطى، هذا النص مليء بالعديد من الخصائص والابتكارات المستمدة من تجارب الماضي.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على ما يلي: "يحظر إتلاف أو مصادرة بطاقة الناخب من قبل قوات الدفاع والأمن تحت طائلة الجزاءات".
بالنظر إلى الوقائع السابقة المتعلقة بالنزاعات المسلحة في البلاد من جهة وانزلاق مرتدي الزي الرسمي من جهة أخرى، ينص القانون الجديد في مادته 257 على العقوبات التالية:
ويعاقب أي شخص مذنب بإتلاف الأثاث والمواد الانتخابية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 5 سنوات وبغرامة قدرها مائة ومليون فرنك أفريقي.
ومع ذلك، تنص المادة 107 على أنه لا يجوز للمحاكم المحلية والأجنبية أن تحرم المحاكم المحلية والأجنبية من حقوقهم المدنية والسياسية من الترشح.
وبالمثل، لا يجوز لأعضاء الحكومة الحاليين الترشح للانتخابات إلا بعد استقالتهم، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات البرلمانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على الإيداع عند 250000 فرنك أفريقي.
فقط إفريقيا الوسطى من المنشأ
السؤال الذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر واللعاب أثناء الاستفتاء يطفو على السطح في هذا القانون في مادته 162: "يجب أن يكون المرشحون للانتخابات التشريعية حاصلين على شهادة البكالوريا على الأقل أو لقب معادل".
وتنص المادة 106 على ما يلي: "لا يجوز إلا لمواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يحملون جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى فقط أو الذين تخلوا عن جنسيتهم المزدوجة قبل تاريخ تقديم الترشيح للسلطة القضائية العليا".
وأخيرا، تنص المادة 18 على ما يلي: "تكون قائمة الناخبين دائمة وتخضع للتنقيح قبل سنة واحدة من أي انتخاب؛ وتكون قائمة الناخبين دائمة وقابلة للتنقيح ما لم يحدث بعد ستة أشهر على الأقل من سابقه.
والآن، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات المحلية التي ينتظرها بفارغ الصبر سكان جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.