استمرار حبس 5 أشخاص بتهمة تزوير عملات فئة الـ100 جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير العملات النقدية فئة 100 جنيه، وترويجها بمدينة نصر.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تمكن قوة أمنية في ضبط (طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالي "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض.
بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفرى" واعترف الأخير بقيامه بالاتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سويًا فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ 100 جنيه "مزورة") وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق، له معلومات جنائية) تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالاشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه، وبمواجهتهما اعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وباستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على (عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى) كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 يوما 100 جنيه استمرار حبس الأتجار فى العملات
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.